المنهاجي الأسيوطي
211
جواهر العقود
أحدهما نصفها ، ولو ضربهما فشلا فدية . ولو قطع معهما عانتها فحكومة أيضا . الخامس عشر : سلخ الجلد إن بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته . ففيه دية . فلو قطع يداه وسلخ رجل الجلد ، وزعت مساحة الجلد على جميع البدن . فما خص اليدين حط من ديتهما . وعلى هذا لو قطع يداه ثم سلخ آخر جلده . لزم السالخ دية الجلد ، إلا قسط اليدين . وفي الترقوتين حكومة على المذهب ، كالضلع وسائر العظام . فصل في إزالة المنافع : الأول : العقل . فيه دية لا قصاص . فلو قطع يداه ورجلاه فزال عقله . وجب ثلاث ديات . وإن انتظم قوله وفعله صدق الجاني بيمينه ، وإن لم ينتظم قوله وفعله فله دية بلا يمين . الثاني : السمع . وفيه دية . ومن أذن : نصفها ، ولو أزال أذنيه وسمعيه فديتان . الثالث : البصر . وفي إذهابه من العينين دية . وفي إحداهما : نصفها ، ولو من أحول وأعمش ونحوهما . ولو فقأ عينيه لم يجب إلا دية . ولا يقبل في إذهاب البصر عمدا إلا رجلان ، أو خطأ فرجل وامرأتان . وإن نقص ضوء العينين وعرف قدره فبقسط الذاهب من الدية ، وإلا فحكومة عند الأكثر باجتهاد القاضي . الرابع : الشم . وفيه دية على الصحيح . ومن منخر نصفها . ولو قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان . فإن عاد استردت الدية . فإن ادعى ذهابه وأنكر الجاني يزعج في خلواته . فإن لم يظهر منه شئ حلف كأخرس . وأديت دية . وفي بعض الحروف : قسط من الدية . والموزع عليه ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب . فصل : والحكومة : جزء نسبته إلى دية النفس - وقيل : إلى عضو الجناية - نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته . وجنسها إبل . فإن كانت مقدرة شرط أن لا تبلع مقدرة . فإن بلغته نقص القاضي شيئا باجتهاده . ويجوز أن تبلغ حكومة الكف دية إصبع في الأصح . فصل : في نفس الرقيق : قيمته ، ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد . وفي غيرها ما نقص . وإن لم تتقدر من الحر ، وإلا فبنسبته من قيمته في الأظهر . ففي يده : نصف قيمته . وفي يديه : كلها ، وفي ذكره وأنثييه : قيمتان .